العيني

418

البناية شرح الهداية

فيشيع وقد مر نظيره . ولو كرر لفظ الإعطاء كان جوابه كجوابهما هو الصحيح ، لأنهما بيعان . ولو قال : أعطني نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز ؛ لأنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درهم وبنصف درهم إلا حبة فيكون نصف درهم إلا حبة بمثله ، وما وراءه بإزاء الفلوس . قال : وفي أكثر نسخ " المختصر " ذكر المسألة الثانية ، والله أعلم بالصواب .